User:شمخي جابر فاضل
كثير من كتب الفقه الاسلامي غير دقيقة في توزيع الميراث وخصوصاً في ما يسمى عندهم "الرد" وهو الزائد عن الفرض الذي ذكره القرآن الكريم ،فمثلاً توفي رجل وترك ذكراً وخنثى بما أن الخنثى هي لا رجل ولا انثى فلها المعدل من الاثنين وهو حصة الذكر ١ـ٢ وحصة الانثى ١ـ٣ وبعد توحيد المقامين يكون ٥ـ٦ ولاخذ المعدل نضرب المقام ×٢ = )٥ـ١٢( وهذا غير دقيق لاننا لوقسمنا ٥وهي حصة الخنثى على ٧وهي حصة الذكر لحصنا على ٧١ بالمئة والمفروض ٧٥ بالمئة ز والمفروض أن يقال : للخنثى ثلاث حصص وللذكر اربع حصص فيكون الناتج ٣÷ ٤ = ٧٥ وهو المطلوب ويبقى الحساب سهل مهما تعدد الورثة فمثلاً بنت وولد وخنثى فللبنت حصتان وللولد اربع وللخنثى ثلاث ،أما بحساب المعدلات والقسامات التي فعلها الفقهاء فسوف نقع في متاهة ويكون الحساب غير دقيق ،كما وقع في كتاب ما وراء الفقه ، المصادر : منهاج الصالحين للخوئي : الرياضيات للفقيه لليعقوبي : ما وراء الفقه للصدر